عنوان الفتوى: كيفية قسمة راتب المتوفى على أبنائه القصر والبالغين

2011-12-04 00:00:00
س: كيف نتعامل مع راتب الأب المتوفى بحيث لا يكون هناك تمييز بين الإخوة . * نحن عائلة مكونة من8 أشخاص 3 قصر و5 بالغين، اثنان من البالغين في مدارس أهلية, راتب الأب يبلغ 6900 ريال إضافة إلى مؤسسة مقاولات صغيرة يبلغ متوسط دخلها من 2000 إلى 6000 آلاف ريال بشكل متفاوت, الوكيل الشرعي هو أخي الأكبر والوصية علينا هي أمي, في الآونة الأخيرة بدأ إخوتي في المطالية بمصروف ثابت لهم أو توزيع الراتب بالتساوي رغم أن ثلثي الراتب يذهب في الفواتير والمأكل والمشرب والملبس . * الراتب من التأمينات الإجتماعية, عند زواج أي من إخوتي أو حصوله على وظيفة تقوم التأمينات الإجتماعية بخصم 1000 ريال .

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:


فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في كيفية التصرف في راتب المتوفى كالفتوى رقم : 165939 والفتوى رقم : 160263 ، والفتوى رقم : 107986.

وأما دخل مؤسسة المقاولات فإنه يوزع حسب التقسيم الشرعي للإرث.

ومن كان بالغا  رشيدا من الأبناء فإن له الحق في قبض حصته من التركة ومن راتب والده, ومن كان منهم صغيرا فإن وليه أو الوصي عليه يحتفظ له بماله وينفق عليه منه بالمعروف. والمفتى به عندنا أن مصروف البيت إن كان معتادا ينفق منه في حاجات الأسرة الضرورية كالأكل وما أشبهه، فلا حرج في خلط نصيب الصغار مع الكبار، وأما إن كان الكبار يحتاجون نفقات أخرى كالرسوم الدراسية أو ما أشبهها فلا يجوز أن يصرف على ذلك من أموال الصغار، وانظر الفتوى رقم : 134667 بعنوان حكم خلط أموال اليتامى الصغار مع الكبار والفتاوى المرتبطة بها , وكذا الفتوى رقم : 118824.

ويمكنك أن تراجع في حكم التأمينات الاجتماعية فتوانا رقم : 104860.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت