الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في كيفية التصرف في راتب المتوفى كالفتوى رقم : 165939 والفتوى رقم : 160263 ، والفتوى رقم : 107986.
وأما دخل مؤسسة المقاولات فإنه يوزع حسب التقسيم الشرعي للإرث.
ومن كان بالغا رشيدا من الأبناء فإن له الحق في قبض حصته من التركة ومن راتب والده, ومن كان منهم صغيرا فإن وليه أو الوصي عليه يحتفظ له بماله وينفق عليه منه بالمعروف. والمفتى به عندنا أن مصروف البيت إن كان معتادا ينفق منه في حاجات الأسرة الضرورية كالأكل وما أشبهه، فلا حرج في خلط نصيب الصغار مع الكبار، وأما إن كان الكبار يحتاجون نفقات أخرى كالرسوم الدراسية أو ما أشبهها فلا يجوز أن يصرف على ذلك من أموال الصغار، وانظر الفتوى رقم : 134667 بعنوان حكم خلط أموال اليتامى الصغار مع الكبار والفتاوى المرتبطة بها , وكذا الفتوى رقم : 118824.
ويمكنك أن تراجع في حكم التأمينات الاجتماعية فتوانا رقم : 104860.
والله أعلم.