عنوان الفتوى: هل يلزم من اشترى شيئا ببطاقة ائتمان محرمة، بيعه؟

الخميس 14 صفر 1442 هـ - 1-10-2020 م

السؤال

قمت بشراء جهاز لاب توب باستخدام فيزا المشتريات، وبعدها علمت أن التعامل بها حرام، ولكني ما زلت أدفع ثمن الأقساط للبنك. فهل أقوم ببيع الجهاز، وسداد الأقساط من ثمنه؟ أم أكمل دفعها من المرتب حسب عقد الفيزا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في سداد الأقساط من راتبك، ولا يلزمك أن تبيع الجهاز الذي اشتريته ببطاقة الائتمان، لأنّ الحرمة الناتجة من تعاملك بهذه البطاقة؛ تتعلق بذمتك لا بعين المال، ولا بعين ما اشتريته. وراجع الفتويين: 117280، 126703.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء 4816
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل 1798
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل 1306
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء 2007
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا 1036
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية 4132
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه 2399
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا 471
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد 5435
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد 1185
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد 5523
حكم بطاقة التقسيط البنكية 9540
حكم بطاقة التقسيط البنكية 408
حكم بطاقة التقسيط البنكية 7176
حكم الشراء ببطاقات الائتمان وتسديد الثمن بالتقسيط بفائدة 3563
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت