عنوان الفتوى: الاستفادة من الخصومات عند الشراء بالبطاقات البنكية

الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1442 هـ - 19-1-2021 م

السؤال

عند الشراء ببعض البطاقات البنكية تعطيك عائدًا أو خصمًا بنسبة معينة، فهل هذا حلال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعتبر هنا هو شروط البطاقة ونظامها:

فإن كانت غير مغطاة، وحاملها يقترض بفائدة، فهي محرمة، ولا يجوز التعامل بها.

وأما لو كانت مغطاة، ويشتري المرء من رصيده فحسب، فلا حرج في التعامل بها حينئذ، والانتفاع بالحوافز التي تعطَى من خصومات أو فوائد على المشتريات، وهكذا لو كانت غير مغطاة، غير أنه لا تترتب فوائد ربوية على استخدامها، كبعض البطاقات الائتمانية التي تصدرها بنوك إسلامية، وفق ما بيناه في الفتويين: 278992، 180935.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء 4817
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل 1799
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل 1306
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء 2007
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا 1036
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية 4132
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه 2400
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا 471
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد 5436
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد 1185
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد 5523
حكم بطاقة التقسيط البنكية 9540
حكم بطاقة التقسيط البنكية 408
حكم بطاقة التقسيط البنكية 7176
هل يلزم من اشترى شيئا ببطاقة ائتمان محرمة، بيعه؟ 2171
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت