عنوان الفتوى:

2004-09-05 00:00:00
ما حكم الشرع في الرهن كمثال أن يرهن رجلا قطعة أرض مقابل مبلغ مالي متفق عليه لمدة ثلاثة أعوام ويستحق بعدها المبلغ الأصلي لقيمة الرهن فما هو الحكم على منتوج الأرض خلال تلك الفترة هل تعتبر فائدة أم لا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما بالنسبة للسؤال عن الرهن فراجع الفتوى رقم: 18520 والجواب رقم: 9866.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت