الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما فعله جدك هو كتابة وصية للأولاد الذكور لا تنفذ إلا بعد موته فهي وصية فاسدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وراجع الفتوى رقم: 1543.
أما إذا كان ما أعطاه جدك لأولاده الذكور هبة تُملك لهم حال حياته وهو في كامل أهليته للتصرف، فإن كان ما فعله لمسوغ شرعي كحاجة ابنائه الذكور للمال نظراً لكثرة عيالهم ونحو ذلك ولم تكن هذه الحاجة قائمة بالإناث، فلا نرى منه مانعاً.
أما إذا كان ما فعله دون مسوغ شرعي فلا يجوز له فعله، ولا يجوز للأبناء إنفاذه، لما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17002، 65788، 63465، 61237.
والله اعلم.