عنوان الفتوى:

2006-10-03 00:00:00
تزوج ابني من فتاة ودخل بها ثم لظروف ما يعلمها الله ابلغت زوجها في البلد التي يعمل بها في الخارج أن والدها حصل على تغير أسمة رسمى من مكتب السجل المدنى وأصبح اسمه متغير وحفاظا على النسب والأولاد لابد من العقد عليها من جديد وفعلا قام ابني بعمل توكيل لاخية لعقد قرانه وعند استلام القسيمة تم طلاقها بالاسم الأول الذي تزوجته به وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية ثم اكشف ابنى التصحيح الذي ذكرته الزوجة له غير الأسم الذي تم به عقد القران الثاني وأن القسيمة الثانية بها بيانات كثيرة غير صحيحة مثل أنها بنت بكر وهى متزوجة وأن اسم أمها في القسيمة مختلف تماما وتاريخ ميلادها مختلف تماما وشعر ابني بأنها لا تؤتمن وأنها مزورة وحدثت مشاكل كبيرة بينهما ورفعت قضاياة على ابني منها قضية تبديد منقولات واكتشفت أن سمها في القضية غير الاسم الأول والثاني ورغم ذلك حكم لها القاضي بقيمة القائمة37 الف جنية ورفعت هى قضية تصحيح اسم لحصولها على المؤخر في القسيمة الثانية ولم تذكر في القضية أنها متزوجه من قبل وتطالبنى أن اطلاقها من الاسم الثانى المزور وتطالبنى بالمؤخر في القسيمة الثانية وبسؤالي أهل الذكر قالوا إنها زوجة واحدة والطلاق الذى تم هو حالاً بينهما وإذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر طالق ، فهي الآن تطالبني بطلاقها بالاسم الثانى ووتطالبني بالمؤخر في القسيمة الثانية هل من حقها المؤخر ؟ وهل فتوي الأزهر الذي حصلت علية بأنها طالق منذ تاريخ الطلاق بالاسم الأول صحيحة؟ وهل أقوم برفع دعوى ببطلان قسيمة الزواج الثانى لها بالاسم المزو أو أقوم بإثبات الطلاق أفيدوني ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم : 77682 ، فالرجاء الاطلاع عليها .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت