جدي رحمه الله عنده بنتان وأربع صبيان زوج جدي ابنته الكبرى بثمن نصف قطعة أرض لجهازها وأيضا زوج ابنه الأكبر بثمن قطعة أرض كاملة وبعد ذلك تزوج الولدان الأوسطان بمالهم الخاص ثم توفي جدي ولم يتزوج ابنه الأصغر وابنته الصغرى، علما بأنهما كانا بالغين وفي سن الزواج وعندما توفي جدي ترك مجموعة من الأراضي فتم إعطاء كل من الولدين الذين زوجا نفسيهما بمالهما الخاص والولد الذي لم يتزوج قطعة أرض كامله مساويه لما صرفه جدي علي ابنه الأكبر وتم إعطاء بنت جدي التي لم تتزوج في حياه جدي نصف قطعه أرض مساوية لما تم صرفه علي ابنته الكبري حين تجهيزها ثم تم توزيع ما تبقي من أراضي جدي كما شرع الله تعالى، وسؤالي: هل هذا التقسيم وتوزيع أملاك المتوفي على أولاده وبناته على حساب ما تم صرفه على أحدهما وتوزيعه على باقي الإخوه قبل التقسيم الشرعي لأملاك المتوفى صحيح أم فيه غير ذلك ؟جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبقت الإجابة على نفس السؤال ونشرت الإجابة عنه تحت الفتوى رقم : 78646 ، فالرجاء مراجعتها .