الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نعلمه أن الرق بالمعنى الذي أقره الشرع لا يكاد يكون موجوداً اليوم، والمعنى الشرعي للرق، قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 18851، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2372، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 12210.
ونجيب على ما أوردت من أسئلة على وجه العموم فنقول:
أولاً: إن من ملك جارية ليس بينه وبينها محرمية من نسب أو رضاعٍ، فله الحق في وطئها بملك اليمين من غير حاجة إلى عقد أو إشهاد، وتسمى سرية له لا زوجة.
ثانياً: إن الأمة إذا كانت مشتركة بين أكثر من واحد فلا يحل لأي منهم وطؤها، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية المشتركة.... انتهى.
ثالثاً: إن الأمة إن كانت تحت زوج لا يحل لسيدها وطؤها.
رابعاً: إن الجمع بين الأختين، أو بين الأم وابنتها، في الوطء بملك اليمين محرم في قول أكثر أهل العلم، وكره ذلك بعضهم ولم يحرمه.
والله أعلم.