الصفحة 5 من 15

(2) أن تكون السلعة محل التورق من غير الذهب أو الفضة أو العملات الورقية المعاصرة.

(3) أن تكون السلعة معينة تعيينًا يميزها عن الموجودات الأخرى للبائع الأول مع تحديد الصنف والكمية والجودة.

(4) قيام المصرف بشراء هذه السلعة مع تحقق القبض.

(5) شراء العميل (المستورق) من المصرف السلع التى يمتلكها بثمن آجل مع تحقق القبض.

(6) قيام العميل (المستورق) ببيع السلع التى اشتراها فعلًا نقدًا لغير البائع الذى اشْتُرِيَت منه بالأجل سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة تجنبًا لبيع العِينة.

ويمكن أن يكون هذا البيع مباشرة أو بموجب توكيل سواء أكان ذلك بأجر أو بدون أجر وفى الحالة الأخيرة يلزم أن يكون الأجر هو أجر المثل، ولا يجوز أن يكون نسبة من ثمن المبلغ.

(7) أن لا يكون هناك ربط بين عقد شراء السلعة بالأجل، وعقد بيعها.

(8) عدم تقديم المصرف أى نقود للعميل (المستورق) إلا بعد أن يبيع السلعة بموجب توكيل.

(9) أن يكون اللجوء إلى التورق للضرورة والحاجة الملحة واستثناءً من الأصل.

(10) تمايز واستقلال وعدم تداخل مراحل تنفيذ التورق.

والهدف من هذه الضوابط هو انتفاء الصورية سواء من جهة المستورق أو المصرف لئلا تُفضى المعاملة إلى تمويل محض بزيادة تؤدى إلى المصرف.

وإذا ما تم التورق المصرفى وفقًا للخطوات والإجراءات السابقة فإن حُكمه يكون حُكم التورق الحقيقى، غير أن الواقع العملى يؤكد خلاف ذلك. ولذا، فقد يكون من المناسب بيان حقيقة التورق كما تجريه المصارف الإسلامية تمهيدًا لبيان الحُكم الشرعى فيه.

(د) واقع التورق المصرفى كما تجربة المصارف الاسلامية

يشير واقع التورق المصرفى الذى تجريه المصارف الإسلامية إلى ما يلى:

(1) أن المتورق يأتى للبنك وليس في قصده سوى قيام المصرف بايداع النقود في حسابه دون أن يعنيه أصناف وكميات وجودة وأثمان السلعة التى يشتريها، وذلك بفرض أن هناك سلعة بالفعل، فقصد العميل هو الحصول على النقد. أما قصد المصرف فيكون هو الحصول على دينه مع الزيادة الناتجة عن الأجل.

(2) طالما أن السلعة ليست مقصودة لذاتها، فليس من مصلحة العميل ولا المصرف قبض السلعة ولا حيازتها. ولذا، فلا يوجد سلعة في الكثير من الأحيان - كما سبقت الإشارة -، كما لا توجد وثائق تفيد تملك وحيازة المصرف للسلع موضوع التورق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت