إن تطوير التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، دفع إلى وضع مشروع قانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، وبموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 م، ثم تأسيس (مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي) ، إلا أن الطموح لتحسين نوعية التعليم وضمان جودته دفع نحو تحويل المجلس إلى (هيئة اعتماد مستقلة) عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإكسابها الصفة المؤسسية لضمان الاستقلالية والمرونة الإدارية، وبالتالي، فقد وضع مشروع القانون لتحقيق ما يلي:
1 -تحقيق أهداف الهيئة من خلال مجلس يتألف من أحد عشر عضوًا يتم اختيارهم من حملة رتبة الأستاذية ومن أعضاء هيئة التدريس العاملين في مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، ومن قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة.
2 -وضع معايير الاعتماد وضمان الجودة بأشكالها المختلفة.
3 -اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة، واعتماد برامجها الأكاديمية، وتقييم هذه المؤسسات وجودة برامجها والأسس الصادرة عن المجلس والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
4 -إشراك مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف الهيئة لتطوير التعليم العالي في المملكة وتحسين نوعيته.
5 -النص على العقوبات التي يحق للمجلس إيقاعها على مؤسسات التعليم التي تخالف أيًا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو المعايير أو الأسس الصادرة عنه.
وبناء عليه، فقد تم تحديد المعايير التالية لكل من هيئات التدريس ومشرفي المختبرات والمباني والمرافق الأكاديمية وقاعات التدريس والمدرجات والمختبرات المتخصصة والمشاغل ووحدة القبول والتسجيل والمكتبة والملاعب الرياضية، والعيادات الصحية والمرافق العامة والأجهزة والوسائل التعليمية، كما تم اعتماد تعليمات وأسس رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم واعتماد البرامج الأكاديمية ومحاور الاعتماد العام للدراسات العليا وحساب الطاقة الاستيعابية للدراسات العليا كالآتي:
1 -نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس 1:30 في التخصصات الإنسانية و 1:20 في التخصصات العلمية.