تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، ولا يحل سواءً أكان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه].
ب- جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:[وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه القضية بحثًا موسعًا، وخلص إلى ما يلي:
1 -إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط أو بدون شرط، لأن ذلك ربًا محرَّم.
2 -يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء] .
ج- وقد ورد في المعيار الشرعي رقم 8 المتعلق بالمرابحة للآمر بالشراء من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين ما يلي:
5/ 8 إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط ولا يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها، مع مراعاة ما ورد في البند 5/ 6.
الذي ينص على ما يلي:
5/ 6 يجوز أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الدين تصرف في الخيرات في حالة تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة.
ثانيًا: بعض البنوك الإسلامية العاملة في بلادنا تفرض عمولة المرابحة المقتطعة من آمري الشراء سواء عند [منح تمويل لمرة واحدة أو منح سقوف تسهيلات أو زيادة سقوف تسهيلات] ، وفي الحقيقة هذا لا يجوز شرعًا لأن المرابحة هي عقد بيع وبالتالي لا يجوز شرعًا فرض أي رسوم زيادة على الثمن المتفق عليه بين المتعاقدين، وهذا ما قررته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيارها رقم 8 الخاص بالمرابحة للآمر بالشراء ونصه[2/ 4 العمولات والمصروفات: 2/ 4/1 لا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط.
2/ 4/2 لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيلات.
4/ 4 لا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير، فليس لها مثلا أن تضيف إلى الثمن مقابلا لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك.]
وعليه فيجب إلغاء العمل بمبدأ عمولة تمويل مرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية بكافة أشكاله.