وهذا بخلاف المرابحة البسيطة فهي ثنائية الأطراف.
ثانيًا: الوعد.
ثالثًا: تقسيط الثمن.
ج. عناصر المرابحةِ المركبة:
1.طلب شراء مُقدم من العميل إلى المصرف، تُحدد فيه السلعة المطلوبة، مع مواصفاتها، يقابلهُ قبولٌ من المصرف.
2.وعدٌ من الآمر بالشراء (العميل) بشراء السلعة بعد تملك المصرف لها، يُقابلهُ وعدٌ من المصرف ببيع السلعة المطلوبة للآمر.
3.اتفاق مُسبق على الثمن والربح.
4.شراء المصرف للسلعةِ نقدًا، وبيعها للآمر بالشراء نقدًا أو لأجل [1] .
د. حكم المرابحة المركبة:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم بيع المرابحة المركبة اختلافًا كبيرًا، فمنهم من يرى جواز هذا العقد ومنهم من يرى بطلانه وحرمة التعامل به ولكل من الفريقين وجهته، وسأعرض لأقوالهم وأدلتهم باختصار ثم أبين القول الراجح.
أولًا: جواز بيع المرابحة المركبة مع كون الوعد ملزمًا للمتعاقدين، قال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر [2] . ومن أهم أدلتهم ما يلي:
الأول: الأصل في المعاملات الإباحة [3] : قال العلامة القرضاوي: [إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ففي الأحكام الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح. وهذا بخلاف العبادات التي تقرر: أن الأصل فيها المنع حتى يجيء نص من الشارع لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله. فإذا كان الأساس الأول للدين ألا يعبد إلا
(1) المصارف الإسلامية للهيتي ص 515.
(2) انظر المراجع التالية: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص 430 بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج 2/ 991،1003، 1059، 1181، 1191، 1211، بيع المرابحة لملحم ص 117، نحو نظام نقدي عادل ص 288.
(3) انظر بيع المرابحة لعفانة ص 28 - 32.