مباشرا لمرويه وصاحب الواقعة وراويا باللفظ وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكونه في الصحيحين والقول فالفعل فالتقرير والفصيح لا زائدها على الأصح والمشتمل على الزيادة والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأنه عليه الصلاة والسلام والمذكور فيه الحكم مع العلة والمنعدم فيه ذكر العلة على الحكم وما كان فيه تهديد أو تأكيد وما كان عموما مطلقا على العام ذي السبب إلا في السبب والعام الشرطي على النكرة المنفية على الأصح وهي على الباقي والجمع المعرف على ما ومن والكل على الجنس المعرف الاحتمال العهد والأقل تخصيصا على أكثره والاقتضاء على الإشارة والإيماء وهما على مفهومي الموافقة والمخالفة والأول منهما على الثاني والناقل عن أصل البراءة والمثبت على النافي والنهي على الأمر والأمر على الإباحة والخبر على الأمر والنهي والحظر على الإباحة والوجوب والكراهة على الندب والندب على المباح في الأصح ونافي الحد على موجبه والمعقول معناه على ما لم يعقل معناه والوضعي على التكليفي في الأصح والموافق دليلا آخر على ما لم يوافق والموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر على مخالفة في الأصح ولو تعارضت هذه الأمور فيتجه أن يقدم عند الشافعي موافق المرسل على موافق الصحابي لأن المرسل عنده أقوى وأن يقدم عمل الأكثر على عمل أهل المدينة خلافا لمالك فإنه يقدم عمل أهل المدينة على الكل. قال الشافعي ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في أحكام الفرائض فعلي والإجماع على النص وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام والإجماع المنقرض عصره على غيره والإجماع الذي لم يسبق بخلاف على غيره ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل وكون القياس على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله والمقطوع بوجود العلة على المظنون بوجودها والمظنون وجودها بالظن الأغلب على غيره وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات.
قوله: (مثاله) أي المذكور وهو الذي لا يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ وظهر مرجح أحدهما أو مثال عدم إمكان الجمع بينهما الخ، وعلى هذا لا بد من المسامحة في الإخبار بقوله قوله تعالى لأن عدم الإمكان ليس نفس قوله تعالى الخ، بل ما فيه. قوله:
(أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون: الآية 6] ) أي عطفا على الأزواج في قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت) [المؤمنون: الآيتان (5) ، (6) ] الخ.