الثانى: ... أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقًا لكن اعتقد أن حكم غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التى نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر.
الثالث: ... أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين الذين قبله في كونه كافر الكفر الناقل عن الملة.
الرابع: ... أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلًا لحكم الله ورسوله فضلًا عن أن يعتقد كونه أحسن منه.
... ... لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذا كالذى قبله.
الخامس: سبق في أقوال أهل العلم في مسألة كفر الحاكم المستبدل ص437.
السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادى ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وقادتهم التى يسمونها"سلومهم"ويتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند التنازع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضًا ورغبه عن حكم الله ورسوله. أهـ.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/541) :
... أن من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافرٌ. أهـ.
(الفتاوى 3/367) :
..."والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء".
يقول بن كثير في البداية والنهاية 13/119:
..."فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين".
( الاحتياط في تكفير المعين:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (35/165) :