وَلاَ الضَّالِّينَ ? هَلْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِآمِينَ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَرْفَعُ بِهَا مَنْ خَلْفَهُ أَصْوَاتَهُمْ فَقُلْت: وَمَا الْحُجَّةُ فِيمَا قُلْت مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:: ? إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ? قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:: ? وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: آمِينَ ? قَالَ: وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ: ? إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ? دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ الْإِمَامَ أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ ; لِأَنَّ مَنْ خَلْفَهُ لاَ يَعْرِفُ وَقْتَ تَأْمِينِهِ إلَّا بِأَنْ يَسْمَعَ تَأْمِينَهُ ثُمَّ بَيَّنَهُ ابْنُ شِهَابٍ فَقَالَ:: ? كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: آمِينَ ? فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ فَقَالَ: هَذَا خِلاَفُ مَا رَوَى صَاحِبُنَا وَصَاحِبُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ عِلْمٌ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ انْبَغَى أَنْ نَسْتَدِلَّ بِأَنَّ: ? رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْهَرُ بِآمِينَ وَأَنَّهُ أَمَرَ الْإِمَامَ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا ? فَكَيْفَ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ؟ . وَرَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ: ? أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: آمِينَ يَجْهَرُ بِهَا صَوْتُهُ ? @