أَقُولُ: قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - { لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ } الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ قَطُّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْت لَهُ: أَفَتَقُولُ هَذَا بِدَلاَلَةٍ فِي الْحَدِيثِ ؟ قَالَ: لاَ , وَلَكِنَّ عَلِيًّا رضي الله تعالى عنه أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ أَيَرْوِي عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَدِيثَ فَنَقُولُ لاَ يَدَعُ شَيْئًا رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا وَقَدْ عَرَفَ مَعْنَاهُ فَيُوَجَّهُ عَلَى مَا قُلْت ؟.
قال: مَا عَلِمْتُهُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ( قُلْت ) : أَفَيُمْكِنُ فِيهِ أَنْ لاَ يَكُونَ سَمِعَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَتَرَى لَك فِي هَذَا حُجَّةً ؟ قَالَ: لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَخْفَى مِثْلُ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه فَقُلْتُ: وَقَدْ وَجَدْتُكَ تُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا , وَكَانَتْ نُكِحَتْ عَلَى غَيْرِ صَدَاقٍ فَقَضَى بِخِلاَفِهِ , وَقَدْ سَمِعْتُهُ وَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ ابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْت: لاَ حُجَّةَ لِأَحَدٍ وَلاَ فِي قَوْلِهِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -@