فَانْقَضَى تَيَمُّمُهُ وَصَارَ إلَى صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ غَيْرُ التَّيَمُّمِ فَانْفَصَلَ لِصَلاَةٍ بِعَمَلِ غَيْرِهَا وَقَدْ انْقَضَى وَهُوَ يَجْزِي أَنْ يَدْخُلَ بِهِ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَيَمِّمِ حُكْمٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا دَخَلَ فِيهَا بِهِ كَانَ حُكْمُهُ مُنْقَضِيًا وَاَلَّذِي يَحِلُّ لَهُ أَوَّلَ الصَّلاَةِ يَحِلُّ لَهُ آخِرَهَا .
بَابُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ? فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ الصِّمَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعْقُولٌ: إذَا كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا مِنْ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ أَنْ يُؤْتَى بِالتَّيَمُّمِ عَلَى مَا يُؤْتَى بِالْوُضُوءِ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إذَا ذَكَرَهُمَا فَقَدْ عَفَا@