فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 4714

ج / 2 ص -306- ويهال التراب، ويسنم القبر، ولا يربع، ولا يجصص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون لمطر أو ثلج في المغرب سجى الميت بثوب ستره.

"قوله: ويهال التراب"سترا له ويكره أن يزاد على التراب الذي أخرج من القبر؛ لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء ويستحب أن يحثى عليه التراب، ولا بأس برش الماء على القبر؛ لأنه تسوية له، وعن أبي يوسف كراهته؛ لأنه يشبه التطيين.

"قوله: ويسنم القبر، ولا يربع"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تربيع القبور. ومن شاهد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مسنم في المغرب قبر مسنم مرتفع غير مسطح ويسنم قدر شبر وقيل قدر أربع أصابع، وما ورد في الصحيح من حديث علي"أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته"فمحمول على ما زاد على التسنيم وصرح في الظهيرية بوجوب التسنيم، وفي المجتبى باستحبابه.

"قوله: ولا يجصص"لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ. و التجصيص طلي البناء بالجص بالكسر والفتح كذا في المغرب، وفي الخلاصة، ولا يجصص القبر ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء قالوا أراد به السفط الذي يجعل في ديارنا على القبر وقال في الفتاوى اليوم اعتادوا السفط، ولا بأس بالتطيين. ا هـ.

وفي الظهيرية، ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض ا هـ. والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا ا هـ.

وفي المجتبى ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجة من بول أو غائط أو يصلى عليه أو إليه ثم المشي عليه يكره، وعلى التابوت يجوز عند بعضهم كالمشي على السقف. ا هـ.

وفي الخلاصة: ولو وجد طريقا في المقبرة، وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت