فهرس الكتاب
ج / 1 ص -122-
وفي صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب، وإن جاوزت القدمين والمختار عدم الوجوب كما صرح به في الجامع الحسامي كما نقله عنه في المضمرات للحصر المذكور في الحديث.
والحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: الاكتفاء بالوصول إلى الأصول منقوضا كان أو معقوصا، وهو ظاهر المذهب كما هو ظاهر الذخيرة.
ويدل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب.
الثاني الاكتفاء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفورا ووجوب الإيصال إلى أثنائه إذا كان منقوضا. ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي.
الثالث وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح كما قدمناه.
ولو ألزقت المرأة رأسها بالصيب بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته.
وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الزوج، وإن كانت غنية كذا في فتح القدير فصار