فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 4714

ج / 1 ص -139- لا مذي وودي واحتلام بلا بلل

تطهر وعند مالك عليها أن تغتسل بناء على أصله أن الحائض لها أن تقرأ القرآن ففي اغتسالها من الجنابة هذه الفائدة .

"قوله: لا مذي وودي واحتلام بلا بلل"بالجر عطف على مني أي لا يفترض الغسل عند هذه الأشياء.

أما المذي ففيه ثلاث لغات المذي بإسكان الذال وتخفيف الياء والمذي بكسر الذال وتشديد الياء وهاتان مشهورتان. قال الأزهري وغيره التخفيف أفصح وأكثر والثالثة المذي بكسر الذال وإسكان الياء حكاها أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ابن الأعرابي ويقال مذى بالتخفيف وأمذى ومذى بالتشديد. والأول أفصح، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال.

وفي بعض الشروح أن ما يخرج من المرأة عند الشهوة يسمى القذى بمفتوحتين والودي بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا.

وحكى الجوهري في الصحاح عن الأموي أنه قال بتشديد الياء وحكى صاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت