فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 4714

ج / 3 ص -440- وإن قال لها اعتدي ثلاثا ونوى بالأولى طلاقا وبما بقي حيضا صدق، وإن لم ينو بما بقي شيئا فهي ثلاث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي تلخيص الجامع وشرحه لو قالت أبنت نفسي أو حرمت نفسي عليك فقال: أجزت وقع بائنا بشرط أن ينوي كل منهما الطلاق وتصح نية الثلاث، ولو قالت اخترت نفسي فقال: أجزت ناويا الطلاق لا يقع وسنذكره بتمامه في فصل الاختيار، وفي الخانية أنا بريء من طلاقك لا يكون طلاقا، ولو قال: برئت إليك من طلاقك يقع نوى أو لم ينو. ولو قال: أنا بريء من ثلاث تطليقات قال بعضهم يقع الطلاق وقال بعضهم لا يقع، وإن نوى وهو الظاهر. ا هـ.

"قوله: وإن قال لها اعتدي ثلاثا ونوى بالأولى طلاقا وبما بقي حيضا صدق، وإن لم ينو بما بقي شيئا فهي ثلاث"لأنه بنية الحيض بالباقي نوى حقيقة كلامه وبنية الأولى طلاقا صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيتان للطلاق بهذه الدلالة فلا يصدق في نفي النية قضاء وبهذا علم أن مذاكرة الطلاق لا تنحصر في سؤال الطلاق بل أعم منه ومن تقدم الإيقاع ودخل تحت المسألة الأولى ما إذا نوى بكل منهما حيضا فتطلق واحدة وهي الأولى وما إذا نوى بالثالثة طلاقا لا غير، وما إذا نوى بالثالثة حيضا لا غير وما إذا نوى بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير وما إذا نوى بالثانية، والثالثة حيضا ففي هذه الست لا تقع إلا واحدة ودخل تحت المسألة الثانية وما إذا نوى بالأولى حيضا لا غير أو الأوليين طلاقا لا غير أو الأولى، والثالثة طلاقا لا غير أو الثانية، والثالثة طلاقا وبالأولى حيضا أو كل من الألفاظ طلاقا فهذه ست تقع بها الثلاث وخرج عن هاتين المسألتين مع ما ألحق بهما اثنا عشر مسألة الأولى أن لا ينوي بكل منها شيئا فلا يقع شيء وما بقي وهو إحدى عشر مسألة يقع بها ثنتان وهو أن ينوي بالثانية طلاقا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين طلاقا لا غير أو بالأوليين حيضا لا غير أو بالأولى، والثالثة حيضا لا غير أو بالأولى، والثانية طلاقا وبالثالثة حيضا أو بالأولى، والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا أو بالأولى، والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا أو بالأولى، والثالثة حيضا، والثانية طلاقا أو بالثانية حيضا لا غير فصارت هذه المسألة محتملة لأربعة وعشرين وجها. ووجه ضبطها أنه لا يخلو إما أن ينوي بالكل حيضا أو بالكل طلاقا أو لم ينو بالكل شيئا أو بالأولى حيضا وبالباقيتين طلاقا أو بالأولى حيضا لا غير أو بالأولى حيضا وبالثاني طلاقا لا غير أو بالأولى حيضا وبالثالث طلاقا لا غير فإذا نوى الحيض بالأولى فقط فله أربع صور وإذا نوى بالثاني الحيض فقط فله أربع أخرى وإذا نوى بالثالث الحيض فقط. فله أربع أخرى فصارت اثني عشر أو ينوي بالأول، والثاني حيضا وبالثالث طلاقا أو لم ينو بالثالث شيئا أو ينوي بالثاني، والثالث حيضا وبالأول طلاقا أو لم ينو بالأول شيئا صارت ستة عشر أو ينوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت