فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 4714

ج / 4 ص -286- وتمم نفقة اليسار بطروه، وإن قضى بنفقة الإعسار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي"فتح القدير": ، ولو امتنع من الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في نفقتها فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ ا ه.

وفي"المجتبى"و"الذخيرة"قال الزوج في مجلس أبي يوسف ليس عندي نفقة فقال خذي عمامته وأنفقيها على نفسك فيحتمل أنه علم أبو يوسف أن له عمامة أخرى وإلا لا تباع العمامة في النفقة وسائر الديون قال الخصاف ولا يبيع مسكنه وخادمه ويبيع ما سوى ذلك، وقيل يبيع ما سوى الإزار، وقيل يترك لنفسه دستا1 من الثياب ويبيع ما سوى ذلك، وقيل دستين وبه قال السرخسي، ولو كان له ثياب يمكنه الاكتفاء بما دونها يبيعها ويشتري ذلك ببعضها ويصرف الباقي إلى الديون والنفقة ا ه. وسيأتي تمامه في الحبس وفي باب الحجر إن شاء الله تعالى.

"قوله وتمم نفقة اليسار بطروه وإن قضى بنفقة الإعسار"؛ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها وزعم الشارح الزيلعي أن هذه المسألة تستقيم على قول الكرخي حيث اعتبر حال الرجل فقط ولم يعتبر حال المرأة أصلا وهو"ظاهر الرواية"ولا يستقيم على ما ذكر الخصاف من اعتبار حالهما على ما علمه الاعتماد فيكون فيه نوع تناقض من الشيخ؛ لأن ما ذكره أول الباب هو قول الخصاف، ثم ثنى الحكم على قول الكرخي ا ه. وأقره عليه في"فتح القدير": وهو مردود، بل هو مستقيم على قول الكل؛ لأن الخلاف إنما يظهر فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا وكلام المصنف هنا أعم من ذلك فلو كانا معسرين وقضي بنفقة الإعسار، ثم أيسرا فإنه يتم نفقة اليسار اتفاقا، وإذا أيسر الرجل وحده فإنه يقضي بنفقة يساره، ونفقة يساره في حال إعسارها عند الخصاف هي الوسط، وكذا إذا أيسرت المرأة وحدها قضي بنفقة يسارها وهي الوسط عنده فصار كلامه شاملا للصور الثلاث بهذا الاعتبار؛ لأنه لم يقيد بيسار الزوج وإن قلنا إنه المراد كما وقع التصريح به في"الهداية"فهو محمول على يسارها أيضا ومتى أمكن الحمل فلا تناقض.

وأشار المصنف إلى أن القاضي إذا فرض النفقة للمرأة فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغير ذلك الحكم هذا في"الظهيرية"وفي"الذخيرة"، وإذا فرض القاضي لها ما لا يكفيها فلها أن ترجع عن ذلك؛ لأنه ظهر خطأ القاضي حيث قضى بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه ا ه. المصباح المنير مادة/ دست/.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت