فهرس الكتاب
ج / 4 ص -492- وبشحم الظهر في شحمًا وبألية في لحمًا وشحمًا، وبالخبز في هذا البر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليمين بتعارف الناس. ا ه. وفي"الخانية"والرأس والأكارع لحم في يمين الأكل، وليس بلحم في يمين الشراء. ا ه.
وفي"البدائع"حلف لا يأكل لحم دجاج فأكل لحم ديك حنث؛ لأن الدجاج اسم للذكر والأنثى جميعا فأما الدجاجة فاسم للأنثى والديك اسم للذكر، واسم الإبل يقع على الذكور والإناث، وكذا اسم الجمل والبعير والجزور، وهذه الأربعة تقع على البخاتي والعراب واسم البقر يقع على الأنثى والذكر كالشاة والغنم والنعجة اسم للأنثى والكبش للذكر والفرس لهما كالبغل والبغلة والحمار للذكر والحمارة والأتان للأنثى.
"قوله: وبشحم الظهر في شحما"أي لو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر لا يحنث فهو معطوف على قوله وبسمك، وهذا عند الإمام، وقالا يحنث لوجود خاصية الشحم فيه، وهو الذوب بالنار، وله أنه لحم حقيقة ألا ترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعماله ويحصل به قوته، ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم إجماعا كما في"المحيط"، ولا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم قال القاضي الإسبيجابي إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية فقولهما أظهر، وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر. ا ه. وفي"فتح القدير"صحح غير واحد قول أبي حنيفة وذكر الطحاوي قول محمد مع أبي حنيفة، وهو قول مالك والشافعي في الأصح.
وقيد بشحم الظهر؛ لأنه يحنث بشحم البطن اتفاقا، وذكر في"الكافي"أن الشحوم أربعة شحم البطن وشحم الظهر وشحم مختلط بالعظم وشحم على ظاهر الأمعاء واتفقوا على أنه يحنث بشحم البطن والثلاثة على الخلاف. ا ه. واليمين على شراء اللحم كهي على أكله كما في"التبيين"، وفي"فتح القدير"، وما في"الكافي"لا يخلو من نظر بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما على الأمعاء في العظم قال الإمام السرخسي إن أحدا لم يقل بأن مخ العظم شحم. ا ه. وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء؛ لأنه لا يختلف في تسميته شحما. ا ه. وفسر في"الهداية"شحم الظهر بأنه اللحم السمين، وأشار المصنف إلى أن المأمور بشراء اللحم إذا اشترى شحم الظهر لا يجوز على الآمر، وهو مروي عن محمد، وهو دليل للإمام أيضا كما في"المحيط".
"قوله: وبألية في شحما، ولحما"أي لا يحنث بأكل ألية لو حلف لا يأكل لحما أو حلف لا يأكل شحما؛ لأنها نوع ثالث حتى لا تستعمل استعمال اللحوم والشحوم فلا يتناولها اللفظ معنى، ولا عرفا.
"قوله: وبالخبز في هذا البر"أي لا يحنث بأكل الخبز في حلفه لا يأكل هذا البر فلا يحنث