فهرس الكتاب

الصفحة 2344 من 4714

ج / 5 ص -17- ونزع ثيابه وفرق على بدنه إلا رأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما في الحدود وغير ممدود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحد كسر تمرته1, والمتوسط بين المبرح وهو الجارح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار كذا في الهداية وحاصله أنه المؤلم غير الجارح.

قوله"ونزع ثيابه وفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه"أي ونزع عنه ثيابه إلا ما يستر عورته; لأن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود2; لأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه, وإنما يفرق الضرب على أعضائه; لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف, والحد زاجر لا متلف, وإنما يتقي الأعضاء الثلاثة لقوله عليه السلام للذي أمره بضرب الحد"اتق الوجه, والمذاكير"3 ولأن الفرج مقتل, والرأس مجمع الحواس, وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن من فوات شيء منها بالضرب, وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا رجع إليه بعد أن كان أولا يقول لا يضرب كما هو المذهب, وإنما يضرب سوطا لقول أبي بكر رضي الله عنه اضربوا الرأس, فإن فيه شيطانا4 قلنا: تأويله أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله ونقل أنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة, والإهلاك فيه مستحق.

قوله"ويضرب الرجل قائما في الحدود وغير ممدود"لقول علي رضي الله عنه تضرب الرجال في الحدود قياما, والنساء قعودا5 ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير, والقيام أبلغ فيه ثم قوله غير ممدود فقد قيل المد أن يلقى على الأرض ويمد كما يفعل في زماننا وقيل أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/323"وقال: غريب وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أنس موقوفا بلفظ"كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب"انظر مصنف ابن أبي شيبةو كتاب الحدود باب في السوط من يأمر به أن يدق"6/539".

2 ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/323"وقال: غريب, وروي عنه خلافه كما في مصنف عبد الرزاق"13523".

3 ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/324"وقال: غريب مرفوعا. وأخرحه البيهقي موقوفا على علي كتاب الأشربة والحد فيها, باب ما جاء في صفة السوط والضرب"326"وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه"13517".

4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الحدود باب في الرأس يضرب في العقوبة"6/591"ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/324".

5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه"13532"والبيهقي كتاب الأشربة والحد فيها, باب ما جاء في صفة السوط والضرب"8/327"وذكره الزيلعي في نصب الراية"3/325".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت