فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 4714

ج / 5 ص -100- ورجله اليسرى إن عاد, فإن سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع, كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي المغرب الحسم أن يغمص في الدهن الذي أغلي وفي فتح القدير وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عندنا, والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه; لأنه عليه السلام أمر به1 رواه أبو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه عليه السلام في كل من قطعه ليكون سنة.

قوله:"ورجله اليسرى إن عاد"لقوله عليه السلام"فإن عاد فاقطعوه"2 وعليه إجماع المسلمين ولم يذكر المصنف نهاية القطع من الرجل; لأنه يقطع من الكعب عند أكثر العلماء وفعل عمر رضي الله عنه ذلك وقال أبو ثور, والروافض: يقطع من نصف القدم من معقد الشراك; لأن عليا كان يفعل كذلك3 ويدع له عقبا يمشي عليها. ا هـ.

قوله:"فإن سرق ثالثا حبس حتى يتوب ولم يقطع"لقول علي رضي الله عنه فيه"إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها"4 فلهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فجمعهم فانعقد إجماعا ولأنه إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة, والحد زاجر ولأنه نادر الوجود, والزجر فيما يغلب بخلاف القصاص; لأنه حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه وما ورد من الحديث من قطع يده اليسرى في الثالثة, والرجل اليمنى في الرابعة5 فقد طعن الطحاوي أو نحمله على السياسة وتمامه في الأصول من بحث الأمر وفي الفتاوى السراجية للإمام أن يقتله سياسة كذا في شرح مسكين ولم يذكر المصنف ضربه مع الحبس وأثبته في المجتبى ولم يذكروا متى تقبل توبته وتظهر وفي غاية البيان معزيا إلى النافع أنه يحبس حتى يتوب أو تظهر عليه سيما رجل صالح.

قوله:"كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعة"يعني لا يقطع في هذه المسائل لما فيه من تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أخرجه أبو داود في الحدود باب في تعليق يد السارق في عنقه من حديث فضالة بن عبيد"4411". وابن ماجة في الحدود باب تعليق اليد في العنق برقم"2587"والترمذي في الحدود باب ما جاء في تعليق يد السارق"1447"وقال: حسن غريب.

2 تقدم تخريجه.

3 لم أعثر عليه.

4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف"10/186"برقم"18765"ذكره الزيلعي في نصب الراية"3/375".

5 أخرجه البيهقي في المعرفة كتاب السرقة باب النباش برقم"17184"من حديث البراء بن عازب عن أبيه عن جده وذكره الزيلعي في نصب الراية"38367".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت