فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 4714

ج / 5 ص -227- ولم تسب ذريتهم وحبس أموالهم حتى يتوبوا, وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم, وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لم يجب شيء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي البدائع إن شاء الإمام قتله وإن شاء حبسه لاندفاع شره به ويقاتل أهل البغي بالمنجنيق والغرق وغير ذلك كأهل الحرب وكل من لا يجوز قتله من أهل الحرب من النساء والصبيان والشيوخ والعميان لا يجوز قتله من أهل البغي إلا إذا قاتلوا فيقتلون حال القتال وبعد الفراغ إلا الصبيان والمجانين ولا يجوز للعادل أن يبتدئ بقتل محرمه من أهل البغي مباشرة إلا إذا أراد قتله فله أن يدفعه ولو بقتله وله أن يتسبب ليقتله غيره كعقر دابته بخلاف أهل الحرب فإن له أن يقتل محرمه منهم مباشرة إلا الوالدين ا هـ.

قوله:"ولم تسب ذريتهم وحبس أموالهم حتى يتوبوا"لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال1 وهو القدوة في هذا الباب وقوله في الأسير مؤول بما إذا لم يكن لهم فئة ومعنى لا يكشف لهم ستر لا تسبى نساؤهم.

أطلق المال فشمل العبيد فلذا قال في البدائع وأما العبد المأسور من أهل البغي فإن كان قاتل مع مولاه يجوز قتله وإن كان يخدم مولاه لا يجوز قتله ولكن يحبس حتى يتوب ا هـ.

وظاهر ما في الكتاب حبس عين الكراع وليس كذلك لما في الهداية وأما الكراع فلا يمسك ولكنه يباع ويحبس ثمنه لمالكه لأنه أنفع له وذكر في المحيط الدواب بدل الكراع وفي فتح القدير ولا ينفق عليه من بيت المال لتتوفر مؤنتها عليه وهذا إذا لم يكن للإمام بها حاجة ا هـ.

قوله:"وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم"لأن عليا رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة2 وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى قيد بالسلاح والخيل لأن غيرهما من الأموال ينتفع به مطلقا كذا في البدائع.

وفي المحيط قال الباغي تبت وألقى السلاح كف عنه لأن توبة الباغي بمنزلة الإسلام من الحربي في إفادة العصمة والحرمة ولو قال كف عني لأنظر في أمري لعلي ألقي السلاح يكف عنه ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لم يكف عنه لأن ذلك ليس بتوبة ا هـ.

قوله:"وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لم يجب شيء"لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ذكره التهانوي في إعلان السنن"2/670"والزيلعي في نصب الراية"3/464", وابن أبي شيبة في مصنفه"8/718".

2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه"8/718", والزيلعي في نصب الراية"3/464".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت