فهرس الكتاب
ج / 6 ص -254-
ــــــــــــــــــــــــ
بخلاف الخنزير فإنه نجس العين، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فإن ثبت شرعا إطلاق الانتفاع بها مخلوطة بالتراب، ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز بيع ذلك التراب التي هي في ضمنه وبه قال مشايخنا وإنما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو الحديث"إن الذي حرم شربها حرم بيعها" (1) . ا هـ.
وفي القنية اشترى ثورا أو فرسا من خزف لاستئناس الصبي لا يصح ولا يضمن متلفه"طب"2 صح ويضمن متلفه يجوز بيع خرء الحمام إن كان كثيرا وهبته أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلسا، ولو كانت كسرة خبز لا يجوز. ا هـ. أطلقه فشمل المعلم وغيره العقور وغيره هكذا أطلق في الأصل فمشى القدوري على هذا الإطلاق ونص في نوادر هشام عن محمد في جواز بيع العقور وتضمين من قتله قيمته وعن أبي يوسف منع بيع العقور وذلك في المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم، وقال هذا هو الصحيح من المذهب قال وهكذا نقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز بيعه وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز قال والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما على كل حال. ا هـ. فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحال ; لأنه لشراسته لا يقبل التعليم، وفي بيع القرد روايتان وجه رواية الجواز وهو الأصح كما ذكره الشارح أنه يمكن الانتفاع بجلده وهذا هو وجه إطلاق رواية بيع الكلب والسباع فإنه مبني على أن كل ما يمكن الانتفاع بجلده أو عظمه يجوز بيعه وصحح في البدائع عدم الجواز ; لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام. ا هـ. ويجوز بيع الهرة لأنها تصطاد الفأرة والهوام المؤذية فهي منتفع بها ولا يجوز بيع هوام الأرض كالخنافس والعقارب والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والضب ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان وكذا كل ما كان في البحر إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه، كذا في البدائع وفي القنية وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن3 كالسقنقور4 وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا، وجمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (1579) وذكره المزي في"تحفة الأشراف" (5823) والنسائي في البيوع، باب بيع الخمر (4678) .
2 رمز من رموز"القنية"وتقدم فيما سبق.
3 في الأصل كالسقور.
4 دابة تنشأ بشاطئ بحر النيل لحمها باهي. ا هـ"القاموس"مادة / سقر /.