فهرس الكتاب
ج / 6 ص -414- ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه وبينة اليسار أحق
لا يخاف عليها الفساد ولا يخلون بها وبالليل يلازمها النساء وفي الواقعات عليها حق له أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها ; لأن هذا ليس بحرام فإن هربت إلى خربة إذا كان يأمن على نفسه يدخل عليها، ويكون بعيدا منها لحفظ نفسه ; لأن له ضرورة في هذه الخلوة كما قالوا فيمن هرب بمتاع إنسان، ودخل داره له أن يدخل عقيبه ليأخذ حقه لو ادعى على آخر مالا ولم يجلس القاضي أياما لازم خصمه أياما وإن طال ا هـ.
وفي الهداية لو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار للطالب إلا إذا علم القاضي أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره فحينئذ يحبسه دفعا للضرر. ا هـ. وفي البزازية ويجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة لملازمة الغريم قال القاضي المذهب عندنا أنه لا يلازمه في المسجد ; لأنه بني لذكر الله تعالى وبه يفتى وفيها أيضا إن كان في ملازمة الغريم، ذهاب قوته كلف أن يقيم كفيلا بنفسه، ثم يخلي سبيله وللطالب ملازمة الغريم بلا أمر القاضي إن كان مقرا بحقه.
قوله:"ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه"; لأنها بينة نفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤيد، وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على وجه الوجوب، وما ذكره في الكتاب هو ما اختاره عامة المشايخ كما في الهداية وهو الصحيح كما في النهاية وروي عن محمد قبولها وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ونصير بن يحيى وفي الخانية، وينبغي أن يكون مفوضا إلى القاضي إن علم أنه وقح لا تقبل بينته قبل الحبس وإن علم أنه لين قبلت بينته وفسر الطرسوسي الوقاحة بالإغلاظ على المدعي في القول، واللين بالتلطف فيه ونظيره ما قال الخصاف في تعيين مدة الحبس إن كان المديون سمحا يأخذ القاضي برواية الكفالة من التقدير بشهرين أو بثلاثة، وإن كان مفتيا أخذ بالأكثر كذا في البزازية.
"قوله: وبينة اليسار أحق"أي من بينة الإعسار بالقبول عند التعارض ; لأن اليسار عارض والبينة للإثبات وفي البزازية كبينة الإبراء مع بينة الإقراض،
وفي الخانية وإن شهدوا أنه موسر قادر على قضاء الدين جاز وكفى، ولا يشترط تعيين المال ا هـ. واستثنى في فتح القدير من تقديم بينة اليسار ما لو قال المدعي أنه موسر، وقال المدعى عليه أعسرت بعد ذلك، وأقام بذلك بينة فإنها تقدم ; لأن معها علما بأمر حادث وهو حدوث ذهاب المال. ا هـ. والظاهر أنه بحث منه وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد إعساره الذي ادعاه أطلق في قبول بينة اليسار فأفاد قبولها، وإن لم يذكروا مقدار ما ملكه
وفي البزازية، ولم يشترط بيان ما به اليسار لأن المقصود منها دوام الحبس عليه، ولم