فهرس الكتاب
ج / 7 ص -230- وإن قال: بعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الأمر أخذه فلان, إلا أن يقول: لم آمره به, إلا أن يسلمه المشتري إليه
لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك ولا ثمن في يده هنا وذكره هذه عقيب مسألة التوكيل بغير المعين دليل على أن الاختلاف فيه قيد به لأنه لو وكله بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقودا أو غير منقود إجماعا لأنه أخبر عما يملك استئنافه ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر بخلاف غير المعين على قوله وإن كان ميتا فكما إذا كان غير معين من أنه إذا كان غير منقود فالقول للآمر وإلا فللمأمور. وحاصله كما قاله الشارح أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور وإن كان غير منقود فإن كان ميتا فالقول للآمر وإلا فللمأمور عندهما وعنده في غير موضع التهمة وفي موضعها القول للآمر.
وفي البزازية معزيا إلى العيون اشتر لي جارية فلان فذهب وساوم ثم قال المأمور: اشتريتها لفلان كان لموكله وإن قال: اشتريتها لنفسي كان له وإن قال: اشتريتها بلا إضافة ثم قال قبل أن يحدث به عيب أو يهلك: اشتريتها لفلان فلفلان وإن بعد هلاكها أو تعيبها لم يقبل بلا تصديق الموكل ا هـ. ولم يفصل بينهما إذا كان الثمن منقودا أو غير منقود حال موته أو تعيبه وينبغي حمل الهلاك أو التعيب على ما إذا كان غير منقود سواء قلنا: إنه معين للإضافة أو غير معين بالشخص.
"قوله وإن قال: بعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الأمر أخذه فلان"أي أنكر المشتري أن يكون فلان أمره بالشراء لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار اللاحق.
"قوله إلا أن يقول: لم آمره به"أي فلان لم آمر المشتري بشرائه فإنه لا يأخذه فلان لأن الإقرار ارتد برده ولم يذكر المؤلف أنه ينفذ الشراء على المشتري لكن قوله بعده.
"قوله إلا أن يسلمه المشتري إليه"يدل على أنه نفذ الشراء عليه وصار ملكا له ثم تسليمه بعده لفلان وأخذ فلان له بيع بالتعاطي فتكون العهدة عليه وفي الهداية ودلت المسألة على أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس والخسيس لاستتمام التراضي وهو المعتبر في الباب ا هـ. وقلت: ودلت أيضا على أن بعني لفلان ليس إضافة إلى فلان إذ لو كان إضافة الشراء له لتوقف لقولهم إن شراء الفضولي لا يتوقف إلا إذا أضافه إلى غيره وصورة إضافته إلى غير المشتري أن يقول: بع عبدك من فلان كما