ج / 7 ص -366- فيثبت به الشفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية ويفسده جهالة الأجل والبدل, وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعي بحصة ذلك من العوض أو كله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه وإن وقع عن مال بمنفعة اعتبر إجارة, فيشترط التوقيت, وتبطل بموت أحدهما, والصلح عن سكوت وإنكار فداء في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي. فلا شفعة إن صالحا عن داريهما ويجب لو صالحا على داريهما, ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة
اعتبر بيعا ثبتت أحكامه.
"فيثبت به الشفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية ويفسده جهالة الأجل والبدل"إن كان مما يحتاج إلى التسليم.
"وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعي بحصة ذلك من العوض أو كله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه وإن وقع عن مال بمنفعة اعتبر إجارة"فثبت أحكامها.
"فيشترط التوقيت"فيما يحتاج إليه كخدمة العبد وسكنى الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة وحمل الطعام فالشرط بيان تلك المنفعة.
"وتبطل بموت أحدهما"إن عقدها لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع بالمدعى بقدره ولو كان الصلح على خدمة عبد فقتل إن كان القاتل المولى بطل وإلا ضمن قيمته واشترى بها عبدا يخدمه إن شاء كالموصى بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولى بالإتلاف والعتق وإنما يعتبر إجارة إذا وقع على خلاف المدعى به فإن ادعى دارا فصالحه على سكناها شهرا فهو استيفاء لبعض حقه لا إجارة فتصح إجارته للمدعى عليه.
"والصلح عن سكوت وإنكار فداء في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي"فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض.
"فلا شفعة إن صالحا عن داريهما ويجب لو صالحا على داريهما"ولا يحل للمدعي ما أخذه إن كان كاذبا ولا يبرأ المدعى عليه كذلك مما عليه وإن برئ قضاء إلا إذا أبرأه المدعي عما بقي.
"ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة"مع المستحق.