فهرس الكتاب
ج / 8 ص -12-
بالعقد قال تاج الشريعة1 أي وجوب الأداء أما نفس الوجوب فيثبت بنفس العقد, وقال صاحب الكفالة المراد نفس الوجوب لا وجوب الأداء وبيان ذلك إجمالا وتفصيلا أما إجمالا ; فلأن الأجرة لو كانت عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود أحد المعاني الثلاثة لا يعتق فلو كان نفس الوجوب ثابتا لصح الإعتاق كما في البيع. ا هـ. وإذا لم يتملك بنفس العقد ليس له أن يطالبه بالأجرة وفي المحيط لو طالبه بالأجرة عينا وقبض جاز لتضمينه تعجيل الأجرة, وقال أيضا وإذا لم يوجد أحد هذه الأمور يأخذ الأجرة يوما فيوما في العقار وفي المسافات كل مرحلة وفي المنتقى رجل استأجر دابة بالكوفة إلى الري بدراهم أي النقدين يجب على المستأجر قال نقد الكوفة ; لأنه مكان العقد فينصرف مطلق الدراهم إلى المتعارف فيها,
وفي العتابية وإذا عجل الأجرة إلى ربها لا يملك الاسترداد, ولو كانت الأجرة عينا فأعارها, ثم أودعها إلى رب الدار فهو كالتعجيل. ا هـ. وفي شرح الطحاوي الأجرة لا تخلو إما أن تكون معجلة أو مؤجلة أو منجمة أو مسكوتا عنها فإن كانت معجلة فإن له أن يتملكها وله أن يطالب بها وإن كانت مؤجلة, فليس له أن يطالب إلا بعد الأجل وإن كانت منجمة فله أن يطالب عند كل نجم وإن كانت مسكوتا عنها تقدم بيان ذلك في العقار وفي المسافة إذا امتنع من الحمل فيما بقي يجبر عليه ا هـ. بالمعنى,
وفي النسفية استأجر حانوتا مدة معلومة بأجرة معلومة وسكن فخرب الحانوت في بعض المدة وتعطل وكان يمكنه الانتقال فلم يفعل وسكن المدة نلزمه جميع الأجرة, ولو استأجره ليحمل هذا إلى موضع كذا فحمل نصف الطريق وأعاده إلى مكانه الأول فلا أجر له استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها ومضى راجلا إن كان بغير عذر في الدابة فعليه الأجرة وإن كان لعذر في الدابة لا أجر عليه طالبه بالأجرة بعد المدة فقال قصرت في العمل فلك بعض الأجرة, وقال لم أقصر فله الأجرة كاملة استأجره ليحمل له العصير فحمله فإذا هو خمر قال أبو يوسف: لا أجر له, وقال محمد إن علم أنه خمر فلا أجر له وإن لم يعلم فله الأجر,
وفي الذخيرة من الفصل السابع والعشرين في الاختلاف لو اختلف المستأجر والآجر بعد شهر والمفتاح مع المستأجر, وقال لم أقدر على فتحه, وقال المؤجر, بل قدرت على فتحه وسكنت ولا بينة لهما يحكم الحال, وإن أقاما بينة فالبينة بينة رب المنزل. ا هـ. وفي القنية تسليم المفتاح في المصر مع التخلية قبض وفي السواد ليس بقبض وفي فتاوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تاج الشريعة: هو محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي"ت 747 هـ"الفووائد البهية"110".