فهرس الكتاب

الصفحة 3815 من 4714

ج / 8 ص -134- وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن

توريث الإخوة مع الجد, وكذا الولاء لابن المعتقة دون أخيها وعقل جنايتها على أخيها ; لأنه من قوم أبيها لما روي أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عثمان في معتق صفية بنت عبد المطلب حين مات فقال علي مولى عمتي فأنا أحق بإرثه لأني أعقل عنها, وقال الزبير هو مولى أمي فأنا أرثها فكذا أرث معتقها فقضى عثمان بالإرث للزبير وبالعقل على علي1, ولو ترك المعتق ابن مولاه وابن ابن مولاه كان الولاء للابن دون ابن الابن لما روي عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا الولاء للكبير2 أي لأكبر الأولاد والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا, ولو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا شيء لبنت المعتق في ظاهر الرواية عن أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض المشايخ كانوا يفتون بالدفع إليها لا بطريق الإرث, بل ; لأنها أقرب الناس إلى الميت وليس في زماننا بيت مال منتظم, ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا. وكذا ما فضل عن فرض الزوجين يرد عليهما, وكذا ولد الابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية والذميون يتوارثون كالمسلمين ; لأنه أحد أسباب الإرث وفي المحيط مات المعتق عن ابنين فمات أحدهما عن ابن والآخر عن ابنين, ثم مات المعتق فالميراث على عدد رءوسهم ; لأنهم سواء في كونهم عصبة الميت, ولو أعتقت المرأة, ثم ماتت عن زوج عبد وابن وبنت, ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتقة ; لأنه عصبتها لا غير أعتق أمه ومات عن ابن والابن عن أخ لأمه, ثم ماتت المعتقة فالميراث للعصبة ولا شيء للأخ ; لأنه ليس بعصبة أخرى وفيه أيضا ارتد ولحق بدار الحرب وله معتق فمات المعتق ورثه الرجال من ورثته ا هـ.

قال رحمه الله"وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن"لقوله صلى الله عليه وسلم"ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن"3 الحديث يعني المرأة تساوي الرجل في ولاء العتاقة النسبية بسبب إثبات القوة الحكمية للمعتق وهي تساوي الرجل فيه كما أنها تساويه في ملك المال فينسب إليها كما ينسب إلى الرجل ولهذا جعلت عصبة فيه كالرجل وفي الذخيرة, ولو أن امرأة اشترت أباها حتى عتق عليها, ثم مات الأب عن هذه الابنة وبنت أخرى فالثلثان لهما بحكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ذكره ابن قدامة في المغني"6/297".

2 ذكره ابن قدامة في المغني"6/297".

3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه"31504".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت