ج / 8 ص -250- وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصم ثم للجار الملاصق
قال رحمه الله"وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصم ثم للجار الملاصق"يعني يثبت بعد الأول للشريك في حق المبيع كالشرب والطريق أما الطريق فقد تقدم دليله. أما الجار فلقوله عليه الصلاة والسلام"الجار أحق بشفعة جاره", وإنما وجبت مرتبة على الترتيب الذي ذكره هنا ; لأنها وجبت لدفع الضرر الدائم الذي يلحقه وكل ما كان أكثر اتصالا كان أخص ضررا أو أشد فكان أحق بها لقوة الموجب لها فليس للأضعف أن يأخذه مع وجود الأقوى لا إذا ترك فله أن يأخذ إن شهد وقال الشافعي لا تجب للجار وقوله إن كان خاصا يعني الشرب والطريق, وإن لم يكن خاصا لا يستحق به الشفعة والطريق الخاص أن يكون غير نافذ, وإن كان نافذا فليس بخاص, وإن كان سكة غير نافذ يتشعب منها سكة غير نافذة فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة لا غير, وإن بيعت في العليا كان لهم وللعليا جميعا ; لأن في العليا حقا لأهل السكتين حتى كان لهم كلهم أن يمروا فيها وليس في السفلى حق لأهل العليا حتى لا يكون لهم أن يمروا فيها ولا لهم فتح باب والشرب الخاص عند الإمام ومحمد أن يكون نهرا صغيرا لا تمر فيه السفن, فإن كانت تمر فيه السفن فليس بخاص, فإذا بيعت أرض من الأراضي التي تسقى منه لا يستحق أهل النهر الشفعة والجار أحق منهم بخلاف النهر الصغير وقيل إن كان أهله يحصون فهو صغير, وإن كانوا لا يحصون فهو كبير وعليه عامة المشايخ لكن اختلفوا في حد ما يحصى وما لا يحصى فقدر ما يحصى بخمسمائة وقيل هو مفوض إلى رأي المجتهدين في كل عصر, فإن رأوه كثيرا كان كثيرا, وإن رأوه قليلا كان قليلا هو أشبه الأقاويل بالفقه والجار الملاصق وهو الذي ظهر بيته إلى ظهر بيت هذا وبابه في سكة أخرى وفي شرح الطحاوي صورته دار فيها منازل وباب الدار إلى سكة وغير نافذة وأبواب هذه المنازل إلى هذه الدار وكل منزل لرجل على حدة إلا منزلا منها لرجلين ولهذا المنزل المشترك جار ملاصق على ظهره فباع أحد الشريكين نصيبه فالشفعة أولا للذي لم يبع. فإن سلم أو لم يطلب فالشفعة لأرباب المنازل ولو لم يطلبوا وسلمها فالشفعة لأهل السكة ويستوي في ذلك الملاصق وغيره والجار الذي له الشفعة عندنا الملازق الذي داره لزيق الدار الذي وقع فيها الشراء والجار الذي هو مؤخر عن الشريك هو أن لا يكون شريكه في الأرض لا في الطريق والمسيل وفي المحيط سكة غير نافذة فيها عطف, فإن كان مربعا فأهل العطف أولى بما بيع فيه ; لأن المربع كالمنفصل ولهذا لهم أن ينصبوا الدرب في أعلاه, وإن كان العطف مدورا فالكل سواء ; لأن المدور كالمتصل وفي نوادر ابن هشام قال أبو يوسف المدور والمربع والمستطيل سواء درب غير نافذ في أسفله مسجد ظهره إلى