فهرس الكتاب
ج / 8 ص -312- وفي غلة عبد وعبدين, أو بغل وبغلين أو ركوب بغل, أو بغلين, أو ثمر شجرة, أو لبن شاة لا
يحلب لبنها كان باطلا ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعله صاحبه في حل لأن هذا هبة المشاع فيما يقسم إلا أن يكون صاحب الفضل استهلك الفضل فإذا جعله صاحبه في حل كان إبراء عن الضمان فيجوز أما حال قيام الفضل يكون هبة, أو إبراء عن العين وهو باطل, وفي الكافي غنم بين اثنين واتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يرعاها وينتفع بألبانها لم يجز والحيلة أن يبيع حصته من الآخر, ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بالوزن المعلوم. ا هـ. وفي الكافي ولو تهايآ في مملوكين استخداما فمات أحدهما, أو أبق انتقضت المهايأة بخلاف ما إذا استخدمه شهرا إلا ثلاثة أيام لو أبق فيه ثلاثة أيام فإنه ينتقض ولو أبق أحد الخادمين في خدمة من شرط له الخادم, أو انهدم الحائط فلا ضمان عليه. ا هـ. ولو ولدت منه صارت أم ولد وانقضت المهايأة كذا في المحيط ولو كان بينهما عبد وأمة فتهايآ فيهما صح ذلك كذا في الأصل والتهايؤ في الركوب في دابة واحدة لا يجوز عند الإمام وعندهما يجوز وظاهر عبارة المؤلف أنه يشترط لصحة التهايؤ اتحاد المنفعة, وفي المحيط ما يخالفه قال في المحيط ولو تهايآ في دار ومملوك على أن يسكن هذا الدار سنة والآخر يخدمه العبد سنة جاز استحسانا ا هـ.
قال رحمه الله:"وفي غلة عبد وعبدين, أو بغل وبغلين أو ركوب بغل, أو بغلين, أو ثمر شجرة, أو لبن شاة لا"يعني لا يجوز في هذه الأشياء التهايؤ أما في عبد واحد, أو بغل واحد فيجوز فلأن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة بخلاف التهايؤ في استغلال دار واحدة حيث يجوز في ظاهر الرواية وقد مر بيانه ولو زادت غلة الدار في نوبة أحدهما يشتركان في الزيادة تحقيقا للمساواة بخلاف التهايؤ في المنافع فتعتبر المعادلة فيها إلا في الغلة وبخلاف ما لو تهايآ في الاستغلال في الدارين وفضلت غلة أحدهما حيث لا يشتركان لأن معنى الإقرار راجح في الدارين فلا تعتبر الغلة, وأما لو تهايآ في استغلال عبدين, أو بغلين فالمذكور هنا قول الإمام وعندهما يجوز لإمكان المعادلة فيها وللإمام أن التهايؤ في الخدمة جوز للضرورة لعدم إمكان قسمتها ولا ضرورة في الغلة لأنه يمكن قسمتها لأنه عين مال ولأنه يتغير بالاستغلال بخلاف الدارين لأن الظاهر عدم التغير في العقار, وجملة مسائل التهايؤ اثنا عشر مسألة: ففي استخدام عبد جائز بالاتفاق وكذا في استخدام العبدين على الأصح, وفي استغلال عبد واحد لا يجوز بالاتفاق وكذا في غلتها وكذا في سكنى دارين, وفي غلتهما خلاف والأظهر أنه يجوز بالاتفاق وفي ركوب بغل, أو بغلين على الخلاف ولا يجوز في استغلال عبد واحد بالاتفاق, وفي بغلين على الخلاف, وأما التهايؤ في ثمر شجرة, أو لبن