فهرس الكتاب
1116 - «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ»
رواه البغوي [1]
1117 - «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»
رواه مالك [2]
1118 - «لو يعلم المار بين يدي المصلي، ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه» ،
رواه مالك في الموطأ [3]
1119 - «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ»
رواه البغوي [4]
(1) - صحيح البخاري (4/ 58) 2998
- [ش (ما في الوحدة) الانفراد. (ما أعلم) من المخاطر]
(2) - موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 68) 3
صحيح البخاري (1/ 126) 615
[ش أخرجه مسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول. . رقم 437
(ما في) أي من الثواب والخير والبركة والأجر. (يستهموا) يقترعوا أي يضربوا القرعة. (التهجير) التبكير إلى الصلوات. (العتمه) صلاة العشاء. (حبوا) حابين من حبا الصبي إذا مشي على يديه ورجليه أو مقعدته]
(3) - موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 154) 34 قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
وأخرجه البخاري 510 ومسلم 261 (507)
(4) - صحيح البخاري (6/ 35) 4552 و 1 (1711) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ» ، ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ»
قوله [ (تخرزان) تخيطان. (أنفذ) ثقبها من البطن إلى الظهر. (بإشفى) مثل المسلة له مقبض يخرز به الإسكاف. (بدعواهم) بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على الآخرين عند حاكم. (لذهب دماء) لضاعت وهدرت. (يشترون بعهد الله) يبذلونه مقابل عرض من الدنيا بخس]