يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موليًا فأمر به فدعيَ، فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» .
هذا ومن الأدلة التي يستأنس بها على تحريم العادة السرية الترخيص في المتعة ثم تحريمها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد تحريمها: من خشي العنت فليستمنِ.
قال البخاري رحمه الله (ج9 ص166) : حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة