الصفحة 41 من 85

قال أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي:

قال رحمه الله (ج2 ص328) من"وبل الغمام على شفاء الأوام": [قوله:] دلَّ ذلك على أنه لا يجوز إنزال الماء الأعظم وهو المني باليد ... الخ.

أقول: هذا الحديث استدل به المصنف، لم أجده في شيء من كتب الحديث المعتبرة، وما أحقه بأن لا يصح، فإنه مع كونه مخالفًا للعقل، مغسولًا عن الطلاوة البليغة، التي هي شأن أفصح من نطق بالضاد. وكذلك الحديث الذي بعده، ورد من وجهٍ ضعيف في البهيمة، باللفظ الذي تقدم، لا بِهذا اللفظ، ولم يروَ في ذكر اليد شيء.

وقد استدل المصنف على ذلك بالآية الكريمة، وليس المراد فيها إلا حفظ الفرج مما يحرم، واستنْزال المني بالكف هو محل النِّزاع: هل هو حرام أم لا؟ وقد نقل بعض أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت