الصفحة 55 من 98

* حدثنا همام عن قتادة في قوله عز وجل: {حَتّى إّذا أَثخَنتُموهُم فَشُدّوا الوَثاقَ فَإِمّا مَنّا بَعدَ وَإِمَا فِداءُ} ، رخص الله لهم أن يمنوا على من شاؤوا منهم وأخذوا بالفداء منهم إذا أثخنتموهم، ثم نسخ ذلك في براءة فقال: {اِقتُلوا المُشرِكينَ حَيثُ وَجَدتُّموهُم} . (انتهى) ..

أقول: وفي نسخ"المنّ والفداء"خلاف، والصحيح ما عليه عامة الفقهاء من أن الأسير إذا حصل في يد الإمام، فهو مخير: إن شاء منّ عليه، وإن شاء فاداه، وإن شاء قتله صبرا، أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل، هذا قول جابر بن زيد، وعليه عامة الفقهاء، وهو قول الإمام أحمد (وسيأتي هذا بتمامه نقلا عن ابن الجوزي رحمه الله) ..

وفي الناسخ والمنسوخ للمقري:

* قال ابن جريج قلت لعطاء إن مجلسك هذا قد يحضره البر والفاجر أفتأمرني أن أغلظ على الفاجر فقال لا ألم تسمع الى قول الله تعالى وقولوا للناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت