فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 215643 من 346740

الفتوى رقم (14333)

س: هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط؟

ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت