فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 213869 من 346740

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17574)

س 2: من المعروف عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لم يداوم على قنوت الفجر، وأن هذا العمل هو بدعة ضلالة، والسؤال هنا ماذا نفعل عند صلاتنا خلف من يداوم على قنوت الفجر هل نقتدي به؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به أم علينا اتباع السنة ومخالفة الإمام في ذلك، وإذا كان مخالفة الإمام تسبب فتنة بين المصلين فهل علينا اتباع قاعدة: أخف الضررين؟ أرشدونا إلى الصواب.

ج 2: السنة عدم القنوت في صلاة الفجر إلا في وقت النوازل في أصح قولي العلماء، وصلاتك وراء إمام يداوم على القنوت أولى من ترك الصلاة خلفه إذا كان يترتب على الترك شقاق وفتنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت