فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 213428 من 346740

السؤال الرابع من الفتوى رقم (14844)

س 4: إذا أم رجل أناسا والصلاة جمعا وقصرا وانتقض وضوءه في الصلاة الأخيرة، ولكنه أتم الصلاة ثم صلى لوحده بعد، فماذا يفعل في هذا؟ جزاكم الله خيرا، وهل صلاة الجماعة صحيحة؟

ج 4: إذا علم بانتقاض وضوئه أثناء الصلاة، فإنه يقطع صلاته وينصرف، ويستخلف من يتم باقي الصلاة من المأمومين، فإن لم يفعل وأتم بهم على غير طهارة فصلاته وصلاتهم باطلة، فعليهم إعادة الصلاة، لما روى مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد (2/73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت