فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 213948 من 346740

السؤال الأول من الفتوى رقم (17290)

س 1: إذا كان إنسان يصلي في المسجد صلاة مفروضة وهو في الصف الأول أو الثاني وفجأة خرج منه ريح فهل ينصرف وإذا انصرف هل يجوز له أن يمر بين الصفوف وإذا كان جائزا هل يكون قطع صلاة الآخرين؟

ج 1: من خرج منه ريح وهو في الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد؛ لأنه انتقض وضوءه، أما من شك في خروج الريح فإنه لا ينصرف، بل يستمر في صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [1] » وخروجه من بين الصفوف لا يقطع صلاتهم.

(1) صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت