فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 212862 من 346740
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20831)
س 2: إذا اغتسل المسلم بالصورة الشرعية الصحيحة، ثم أتبع ذلك بالاستحمام بالصابون والليفة (قطعة إسفنج) دون أن يلمس فرجه باليد المجردة، فهل يمكنه أداء الصلاة إذا كان قد نوى من قبل أو توضأ، أم أن استعمال الصابون والإسفنج يبطل وضوءه؟
ج 2: الذي ينقض الوضوء مس القبل أو الدبر باليد مباشرة، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء، فإذا كنت قبل الاستحمام على طهارة ولم تمس القبل أو الدبر بيدك مباشرة، بل مع الحائل كما فعلت، ولم يخرج منك شيء من السبيلين، فإنه لا ينتقض وضوؤك بذلك.
حجم الخط: