فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 214539 من 346740

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17953)

س 3: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟

ج 3: الصحيح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل؛ لقصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه، ولا بأس بالصلاة خلف الصبي المميز على الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، حيث كان يصلي بقومه وهو صبي، ولا بأس بالصلاة خلف المدخن وغيره من عصاة المسلمين في أصح قولي العلماء، ولكن إذا تيسرت الصلاة خلف غيرهم من العدول فهو أفضل، والمدخن والمظهر للمعصية لا ينبغي أن ينصب إماما؛ لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت