فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 215675 من 346740

بنقود في الذمة، أما إن كانت اشتريت بنقود موجودة عند المشتري وقت الشراء فابتداء الحول من ملكه لتلك النقود التي اشترى بها الغنم، وإن كانت للقنية لا للتجارة فإنها لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى من البر الحول كله أو غالبه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت