فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 215910 من 346740

الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 2.5 %.

3-أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع وآلاتها ومعداتها وأدواتها المعدة لتشغيلها ونحوه - فهذه لا زكاة فيها.

4-أرصدة الشركة من الذهب والفضة وسائر العملات الورقية والمعدنية، كالريال السعودي، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي ربع العشر، أي: 2.5 %، وأرباحها يجب أن تزكى تبعا لأصلها وإن لم يحل عليها الحول، لأن حولها حول أصلها.

وكيفية معرفة تمام الحول على الأرصدة يتم بأحد طريقين:

الأول: تعتبر الواردات بتاريخها، فيزكى كل مبلغ يحول عليه الحول من تاريخ وروده، وهكذا.

الثاني: أن تجعل الشركة وقتا معينا لإخراج الزكاة، كشهر رمضان، بشرط أن لا تتأخر زكاة مبلغ عن تمام الحول؛ رعاية لحقوق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، وإبراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت