فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 217842 من 346740
الفتوى رقم (15703)
س: ما حكم أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها؟ أعني الانتفاع بها بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم، وتصرف قيمتها في مثل أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو دفع مكافأة خدم المساجد، أو شراء فرشة أو أدوات التنظيف، أو تسوير المقابر أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين. . إلخ؟
ج: السنة التصدق بجلود الأضاحي والهدي، كما في حديث علي
حجم الخط: