فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 218072 من 346740

الفتوى رقم (21113)

س: ما حكم بيع الأحذية المبطنة من الداخل بجلد الخنزير بعد دباغته جيدا؟

ج: لا يجوز بيع الأحذية التي فيها شيء من جلد الخنزير، لأنه نجس العين، وقد قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [1] ، وتحريم الخنزير يشمل جميع أجزائه من جلد وغيره، إنما نص على اللحم لأنه أغلب ما ينتفع به منه.

(1) سورة المائدة الآية 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت