فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 219293 من 346740

وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. (س)

[الحج للغير قبل النفس]

س 56: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج، ولا مال له إلا مال موكله يقدم عن نفسه أو عن الذي وكله؟

ج 56: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» .

(ج: 2173 في 28 - 10 - 1398 هـ)

[الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها]

س 57: عند رجل والدته وهي طاعنة في السن ولم تسقط فريضة الحج عنها لعدم استطاعتها ركوب السيارة ولو لكيلو واحد، فهل يلزم ابنها الحج عنها لأنه مستعد بذلك إذا ذلك يجوز؟

ج 57: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت