فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 221017 من 346740

28 محرم 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م

2 -إشهاده على طلاقه لهذه الزوجة في ورقة رسمية مقررا أنه دخل بها وأنها ثيب.

إقرار منه بوصوله إليها جنسيا. 3 - إذا كان وصف الثيوبة يضر بها، ويقف حائلا دون الرغبة في الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة إذا أصر الزوج على موقفه تحقيق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة، وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق

2 -ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها

والمرأة الواحدة تكفى والأثنتان أحوط، فان قلن هى ثيب فالقول للزوج وإن قلن هى بكر فالقول لها في عدم الوصول إليها.

ولما كان الزوج المطلق في واقعة هذا السؤال قد أشهد على طلاق هذه الزوجة في ورقة رسمية مقررا فيها أنه دخل بها وأنها ثيب فإن مفاد هذا التقرير وصوله إليها جنسيا، ولها إذا كان وصف الثيوبة يضر بها ويقف حائلا دون الرغبة في الزواج منها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة في دعوى قضائية، وللمحكمة إذا أصر المطلق أمامها على قوله أن تحقق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق، هذا وأمر اللجوء إلى القضاء لإلغاء وصف الثيوبة تقدره هذه المطلقة حسبما تشاء في نطاق هذه القواعد ومصلحتها والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت